الحر العاملي
437
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 102 ] وروي في الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج : إن كان ذلك حادثا جازت شهادتهم ، وإن كان ولادة لم تجز . [ 103 ] 9 - قال الباقر عليه السلام : لا تصلّ خلف من يبغي ( 1 ) على الأذان والصلاة بالناس أجرا ، ولا تقبل شهادته . [ 104 ] 10 - قال الصادق عليه السلام : لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر ، وصاحب الشاهين يقول : لا واللَّه ، وبلى واللَّه ، مات واللَّه شاهه ( 1 ) . [ 105 ] وروي : لا تجوز شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج ، ولا شهادة المقامر . [ 106 ] 11 - قال عليه السلام : لا تقبل شهادة سابق الحاجّ لأنّه قتل راحلته ، وأفنى زاده ، وأتعب نفسه ، واستخفّ بصلاته . [ 107 ] 12 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن السائل الذي يسأل بكفّه ، هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه . [ 108 ] وروي : أنّها تردّ ، لأنّه لا يؤمن على الشهادة ، لأنّه إن أعطي رضي ، وإن منع سخط .
--> [ 102 ] الوسائل 18 : 279 / 9 . [ 103 ] الوسائل 18 : 278 / 2 . ( 1 ) الوسائل : يبتغي . [ 104 ] الوسائل 18 : 279 / 1 . ( 1 ) الشاهين - بصيغة التثنية - الشطرنج لأنّ فيه شاهين ووزيرين ( هامش الفقيه 3 : 43 ) وقوله : مات واللَّه شاهه : قال بعض الشارحين : لا يخفى ما في هذا الحديث من الإغماض ، والذي يخطر في البال : أنّ الشاه المذكور هنا عبارة عن شيء يتقامر فيه ، يسمّى بهذا الاسم ، يضاف إلى المتقامرين ، فحين يقع النزاع بينهما ويريد الآخر إثبات ما يدّعيه باليمين يقول هذا القول ، وهو في الحقيقة لا ينبغي أن يستعمل إلَّا فيمن له السلطنة والغلبة ، وهو اللَّه تعالى إلخ ( المجمع : شأه ) . [ 105 ] الوسائل 18 : 279 / 7 . [ 106 ] الوسائل 18 : 280 / 1 . [ 107 ] الوسائل 18 : 281 / 1 . [ 108 ] الوسائل 18 : 281 / 2 .